مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
20
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وادعى المحقق القمي في جامع الشتات الشهرة فيه ( « 1 » ) ، كما ادعى المحقق التستري اتفاق معظم الأصحاب عليه ( « 2 » ) ، وذكر المحقق النجفي القول بالصحة واصفاً له : « بالأشهر ، بل المشهور ، بل قيل : إنّه كاد يكون إجماعاً » ( « 3 » ) . ثمّ إنّه استدل بعض الفقهاء على عدم صحّة المعاملة الفضولية حتى بالإجازة ببعض الآيات والروايات والإجماع والعقل . فمن الكتاب قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( « 4 » ) بتقريب : أنّها دلّت بمفهوم الحصر على عدم جواز أكل المال بغير التجارة عن تراض ، وبمفهوم القيد على عدم حلّية التجارة لا عن تراض ، وعقد الفضولي ليس عن تراض وإن لحقته الإجازة . وقد تمسك بها على البطلان المحقق الأردبيلي ، قائلًا : « وبالجملة الأصل
--> ( 1 ) ( ) جامع الشتات 2 : 268 . ( 2 ) ( ) المقابس : 121 ، س 32 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 22 : 273 . ( 4 ) ( ) النساء : 29 .